المادة 6
يجب على السلطة أو الهيئة التي قامت بالمعاينة للخطأ أو المخالفة وإن كانت بعدية أن تعلم، حسب الحال ة، رئيس اللج نة الوطن ية أو رئيس اللجنة الولائية المختص إقليميا وتقدم له ملفا يحتوي، لا سيما، على الوثائق الآتية :
- تقرير السلطة أو الهيئة المعنية التي قامت بمعاينة الخطأ أو ا لمخالفة،
- نسخة من رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام موجهة للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي ارتكبت الخطأ أو ا لمخالفة،
- اثباتات المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المعنية، إن اقتضى الأمر.