المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية وزير الموارد المائية الريفية والصيد البحري والبيئة سيد أحمد فروخي عبد الوهاب نوري وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة عبد المجيد تبون عبد القادر والي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون يونيو سنة م ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدّد حالات الإنذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الموارد المائية والبيئة، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-139 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنج از الصفقات العموم ية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 29 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-139 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حالات الإنذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين.
المادّة 2 : بغض النظر عن المتابعات الجزائية، تؤهّ ل اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات، لاتخاذ العقوبات الإدارية ضد المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتج م عات ال مؤس س ات الم عن ي ة، حسب الأح كام المذكورة أدناه. 14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادّ ة 3 : إن العقوبات التي تتخذها اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية هي :
- الإنذار،
- السحب المؤقت لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين،
- السحب النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين.
المادّة 4 : يتم إصدار الإنذار ضدّ المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المعنية في الحالات الآتية :
- ح ال ة اك تش اف م ؤس س ة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات تملك أكثر من شهادة واحدة (1) للتأهيل والتصنيف المهنيين سارية الصلاحية.
لا تكون المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي حصلت على عدة شهادات للتأهيل والتصنيف المهنيين طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-139 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، معنية بهذه العقوبة.
- حالة قيام مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات بالفسخ الأول تحت مسؤوليتها.
المادّ ة 5 : بالإضافة إلى الحالات المذكورة في المادة 75 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تتخذ اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية قرار السحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين ضد المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي :
- كرّرت الخطأ أو ا لمخالفة، موضوع عقوبة السحب المؤقت،
- قدّمت وث ائق مزوّرة عند إي داع ملف التأه يل و/ أو عند تعهدها.
يجب أن يتم استرجاع شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، في حالات السحب المؤقت، وفق الأشكال نفسها التي أدّت إلى سحبها.