قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي
المادة 3
يحق للمؤسسات الصغرى كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يكون لها تأهيل بالعلاقة مع الوسائل البشرية والمادية، وفق مدونات نشاطات القطاعات وترتّب في الصنف الأول.