قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.