قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد النور حيبوش، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.