قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جبل بوطنة" تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ)
المادة الأولى
يمدّد هذا القرار، سنة واحدة ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1996، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جبل بوطنة تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ) التي منحت المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-470 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.