هذا النص

الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد بلدية أولاد موسى ولاية بومرداس ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة "CEVITAL" بولاية بجاية بالغاز الطبيعي

قرار · 5 يونيو سنة 2006

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.