قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد بلدية أولاد موسى ولاية بومرداس ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة "CEVITAL" بولاية بجاية بالغاز الطبيعي
المادة 4
تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ.أ"، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.