قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد بلدية أولاد موسى ولاية بومرداس ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة "CEVITAL" بولاية بجاية بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "4 (بوصة)، موجهة لتموين بلدية أولاد موسى(ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "12 (بوصة)، موجهة لتموين مشروع محطة توليد الكهرباء لمؤسسة "CEVITAL" (ولاية بجاية) بالغاز الطبيعي.