قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2006
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهويّة للفنون الجميلة
المادة الأولى
يتمّم ه ذا الق رار، القرار الوزاريّ المشترك الم ؤرّخ في 14 ج مادى الث انية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.