قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
المادة 2
تتمثل الوثائق المطلوبة في مجال أسعار التحويل المنصوص عليها في المادة 169 مكرر المذكورة أعلاه، في الوثائق الأولية والتكميلية الموضوعة تحت تصرف الإدارة الجبائية التي تسمح بتبرير سياسة التحويل المطبقة في إطار التعاملات بكل أنواعها المنجزة من طرف الشركات المتصلة.
لا يشترط تقديم الوثائق التكميلية إلا في حالة إجراء تحقيق في المحاسبة.