قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وأثيوبيا 1184
المادة الأولى
يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى اثيوبيا ب 1,00 فرنك ذهبي.