قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1180
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستمائة واربعة وثمانون الف دينار (… 6840 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفي الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا الامر .