قرار

قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية وهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.