قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.