قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن أحداث هيئة لتصنيف الجسر الروماني لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية. 1373
المادة 5
عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الجسر الروماني لوادي القنطرة.