قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن أحداث هيئة لتصنيف الجسر الروماني لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية. 1373
المادة 4
يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).