قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن أحداث هيئة لتصنيف الجسر الروماني لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية. 1373
المادة 3
ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.