قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن أحداث هيئة لتصنيف الجسر الروماني لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية. 1373
المادة الأولى
تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف الجسر الروماني لوادى القنطرة بولاية تيبازة، دائرة شرشال وبلديتها، المبين في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.