قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 34
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986.
أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية