قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 34
المادة الأولى
يفوض الى السيد سليم بن خليل، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.