قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 18 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر. 1157
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.