قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي
المادة الأولى
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي.