قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام لمؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 سعيد آيت مسعودان