قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-142 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1982 تحل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في اطار نشاطاتها المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية، ابتداء من اول يوليو سنة 1982.