قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط نقل الاشخاص و/ أو حمولة على الدراجات النارية والدراجات النارية ذات ثلاث وأربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات . 108
المادة 2
يمنع نقل شخص ما على مركبة ذات | عجلتين مفرشحا كان أمام السائق أو وراءه دون كرسي خاص أو في وضعية " فارس " وكذلك نقل طفل يحمله السائق. 1 الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109