قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال " سباخ الملح في بطيوة " ( سبخة أرزيو ) 408 تابع )
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال لمدة سبعين ( 70 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.