قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقي مع بعض الاقطار 1185 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
المادة الأولى
يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى جزيرة لا ريينيون وسان بيار وميكيلون وغواد لوب وماري غالانت والمارتينيك وسانت وغويانا ب 0,80 فرنك ذهبي .