قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الكودنساط تربط حاسي الرمل بأرزيو . 1151
المادة 3
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستال وزارة المالية