قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطيق المرسوم رقم 71-120 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 والمتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 979
المادة 3
ان الاشخاص الاجراء ذوى الجنسية الجزائرية الذين يمارسون حين نشر هذا القرار وظيفة في مصلحة السمسرة البحرية ، يجوز تعيينهم بناء على طلبهم ، من قبل المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، وذلك طبقا للقانون الاساسي لمستخدمى الشركة ..