قرار · ج.ر عدد 58 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطيق المرسوم رقم 71-120 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 والمتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 979

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.