قرار · ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية الايسري ( ولاية البويرة ) . 421

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.