المادة الأولى
يتحتم على التجار الذين لا يطبق عليهم الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج والحائزين للمنتجات أو المواد المصنوعة في الجزائر والمذكورة في المادة 2 أدناه ان يقدموا ، قبل تاريخ 15 يناير سنة 1970 لمراقبة الرسوم على رقم الأعمال التي ينتمون اليها ، كشفا مفصلا في ثلاث نسخ ، يبين نوع المخزون الذى عندهم من هذه المنتجات والمواد وكذا كميته وقيمة شرائه والموجود بدكاكينهم ومستودعاتهم أو ما هو في طريق النقل بتاريخ 1 يناير سنة 1970 في منتصف الليل ..
ويجب ان يشير هذا الكشف لفواتير الشراء ( بالرقم والتاريخ وان يبين اسم المزود وعنوانه ..