قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة
المادة 4
لا يصح اجتماع المجلس البيداغوجي إلا بّحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان، وتصح، حينئد، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.