قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة
المادة 3
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس البيداغوجي، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل قبل تاريخ الاجتماع المحدد.
يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.