قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 24 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان 25 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. 25 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا. 26
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية