DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 27 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 24 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان 25 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. 25 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا. 26

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية