المادة 6
يشتمل قسم العمل الاقتصادي والتجهيز أو الموظفين والأدوات والعمليات المالية المقيدة على ميزانية الدولة القسم الثالث 6 على ما يلى :
لحساب مختلف الوزارات ( لا سيما المصالح الخارجية العمالية ) ،
- ضبط قوائم الحالة المالية
2 - - يكلف مكتب الادارة والمالية العمالية بما يلى :
- الميزانيات والحسابات والقروض والضرائب والرسوم وتسيير الأملاك العمالية ،
- الموظفون العماليون ( المرتبات والأجور ) • 3 يكلف مكتب الوصاية البلدية بما يلى :
الشؤون العامة للادارة البلدية والمراقبة الادارية للبلديات :
تسمية البلديات ودائراتها ، النقابات البلدية ، الأملاك العمومية والخاصة ، الشراءات ، البيوع والمبادلات والايجار والاستئجار ، مراقبة استغلال قاعات الملاهي ، الموظفون البلديون وموظفو المؤسسات العمومية البلدية : الاسواق والمناقصات والتوريدات
- تنظيم الميزانيات والحسابات والقروض والرسوم والضرائب المختلفة ، والرسم المحلى والتوزيع بالتساوى والأقساط البلدية والحصص البلدية للمعونة الاجتماعية ، الاشغال غير المقيدة في مخطط المؤسسات البلدية : المؤسسة العمومية ، هيئات الاقتصاد المختلطة ، المساهمات المالية : المراقبة الادارية والمالية والحسابية لشركات التهيئة والنقابات والاستغلالات المالية المباشرة والامتيازات والمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء وشركات السكن المعتدل الكراء وشركات القرض العقاري ومراقبة المؤسسات الاستشفائية والصحية والاجتماعية ، تكوين موظفى البلدية وتحسين تكوينهم - 3 يكلف مكتب الوصاية الاستشفائية والنشاط - الاجتماعي بمايلي :
أ مراقبة المؤسسات الاستشفائية والصحية والاجتماعية ، ب تحضير ميزانية المعونة الاجتماعية وتنفيذها :
- مكافحة بناء الأكواخ الحقيرة 6 السكن 6 - تنظيم ورش للشغل الكامل ، - مساعدة الكهول والعجزة ، -
- نجدة المعوزين ، التحقيق في الملفات المتعلقة بأضرار الحرب . -
10 - مكتب المستندات والدراسات الاقتصادية ، وهو يكلف بما يلي :
- الاجتماع ، الاستغلال ، التفسير ، وتلخيص المستندات الأساسية الخاصة بالاقتصاد العام والاقتصاد المحلى ، اعداد الجرد العام أو الجرد المتعلق بكل قطاع خاص ، الدراسات الخاصة بتطور عناصر الاقتصاد المحلى والآفاق الاقتصادية الخاصة بالعمالة تحضير المستندات الاجمالية الرامية الى اعلام عامل - العمالة ورؤساء المصالح ولجان التجهيز واللجان الاختصاصية ، الدراسات المتعلقة بتطبيق التدابير الداخلة في اطار العمل الاقتصادي المحلى ،
- تنظيم شبكات التوزيع ، العلاقات مع الهيئات المختصة بالشؤون الاقتصادية :
الغرف التجارية والصناعية والفلاحية وغرف المهن والنقابات المهنية .. الخ استقبال رؤساء المؤسسات الصناعية وتقديم الاستعلامات لهم ، الاعداد اليومي للجدول العمالي الخاص بالأحوال الاقتصادية 2 يكلف مكتب التنمية الاقتصادية بما يلى :
كتابة اللجنة العمالية للتجهيزات واللجان الاختصاصية ، احصاء عمليات الاستثمارات الخاصة بالدولة
- وبالمؤسسات الوطنية والجماعات العمومية ومؤسساتها وشركات التهيئة ، فهرس الاستثمارات ،
- تحضير عمليات الاستثمارات وتنسيقها ومراقبتها ، تحضير وتنفيذ برامج التجهيز التابع لوزارة الداخلية ، والوزارات التي ليس لها مصالح خارجية ، تنسيق تحضير مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية - وتنظيم الاقليم ، تنسيق مخططات هندسة المدن تنسيق النقل ، الشؤون العقارية : شغل الأملاك العمومية ، نزع الملكية : ( باستثناء التقديرات العقارية ) • مراقبة النشاط الاقتصادى لشركات الاصلاح ومؤسسات - البناء 6 الاصلاح القروى والتوجيه الفلاحي 3 يكلف مكتب البناء والشؤون المدرسية بما يلى :
أ البناءات المدرسية ، 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه
ب - الشؤون المدرسية :
المنح والقروض الشرفية ، المطاعم المدرسية ، مراكز العطل الصيفية ، التعليم التقنى : التوجيه المهني ، شهادة الاهلية المهنية . 4 يكلف مكتب التنظيم الاقتصادي بما يلى :
تنظيم الإسعار والمرتبات ، والنقابات المهنية والتجارة والصناعة 6 قمع الغش ،
- شهادات الاختراع .