قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن اعادة تنظيم الأجهزة الادارية لدار العمالة في تيزي وزو • 215
المادة 5
يشتمل قسم المالية والادارة العمالية والوصاية البلدية أو القسم الثاني على ما يلى :
ا - مكتب مالية الدولة ويكلف بما يلى :
الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية أوامر الصرف والحوالات والمحاسبات الخاصة بنفقات - للجمهورية الجزائرية 6 217