المادة 3
تشتمل الكتابة العامة على ما يلى : 1 مكتب الكتابة العامة ، ويكلف بما يلى :
تنظيم المصالح ، توزيع المراسلات بين الأقسام ، الاتصالات بين المكتب والأقسام ، التنسيق بين الأقسام ، التكوين الاداري للموظفين .
تنظيم التمرينات والمحاضرات ، تنظيم الامتحانات والمسابقات ، الاشراف على الكتابة الدائمة لمختلف اللجان الادارية العمالية 6 :
وضع التقارير الدورية بالاتصال مع مكتب عامل العمالة . 2 يكلف مكتب الموظفين بما يلى :
بتسيير موظفى العمالة ونيابات العمالة والمصالح - الخارجية العمالية ( التوظيف ، التنقيط ، الترقية ، النقل ، العطلة ، السلطة التأديبية باستثناء دفع التماست كه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه ويلحق بالكتابة العامة :
1 - مصلحة أموال الدولة ،
ب - المصالح المشتركة التالية :
- مصلحة المحفوظات ،
- مصلحة الاستعلامات والتوجيه الخاص بالعموم ،
- مصلحة معامل الميكانوغرافية والآلات الحاسبة ،
- مصلحة المطبعة الادارية
- مصلحة شراء الأدوات والبناء ،
- مصلحة السيارات ومن ضمنها المستودعات والمعامل ، أما السيارات وآليات الأشغال فتبقى مخصصة للمصالح التقنية التي تستخدمها • 2