المادة 2
يشتمل ديوان عامل العمالة على ما يلى :
1 - - مكتب الديوان ويكلف بمايلي :
التحقيق في القضايا السياسية والمحتفظ بها ،
- تحضير الاحتفالات الرسمية ( التشريفات والاسفار الرسمية .. الخ ) ، العمل على اجراء التحقيقات الادارية الخاصة بالأشخاص ، العلاقات مع الهيئات الصحفية ، حجز الجرائد والنشرات ، طلب مؤازرة القوة العمومية ، تسليم أذونات الخروج من التراب الوطني .
- التحقيق في ملفات الطرد والنفى والأمر بالتزام محل الاقامة 6
- وضع التقارير الدورية بالاتصال مع الكتابة العامة . 2 تكلف المصلحة المشتركة للمراسلات بما يلي :
جمع مراسلات المصالح العمالية والمصالح الخارجية للدولة وفتحها وتوزيعها وارسالها ، ضبط البطاقات الملخصة الخاصة بعامل العمالة - وضع وضبط طريقة الترتيب النظامي يوميا ..
ويلحق بديوان عامل العمالة :
- 1 مصلحة الشيفرة ومصلحة المواصلات الداخلية .
المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة ..