قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن اعادة تنظيم الأجهزة الادارية لدار العمالة في تيزي وزو • 215
المادة الأولى
تشتمل دار عمالة تيزي وزو على ما يلى :
- ديوان عامل العمالة
- الكتابة العامة ،
- قسم التنظيم العام أو القسم الأول قسم المالية والادارة العمالية والوصاية البلدية أو القسم الثاني ، قسم النشاط الاقتصادي والتجهيز أو القسم الثالث .