قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية القيام بها، زيادة على مهامه الرئيسية
المادة 2
تحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– تنظيم وتأطير الدورات التكوينية حسب الطلب،
– تنظيم وتأطير الملتقيات والامتحانات والمسابقات والاختبارات المهنية،
– القيام بالدراسات والأبحاث.