الفصل الرابع — تجديد الاعتماد
المادة 17
يجب إيداع طلب تجديد الاعتماد بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، أربعة (4) أشهر قبل انتهاء صلاحية الاعتماد الساري المفعول، وفقا لاستمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
يرفق طلب التجديد بملف يتضمن :
– سند الملكية، أو عقد الإيجار الساري المفعول أو كل وثيقة قانونية أخرى تثبت شغل المحلات،
– شهادة عدم التعديل يعدها الصيدلي المدير التقني، للملف المودع لطلب الاعتماد أو لآخر طلب تجديد له مع أخد كل التعديلات بعين الاعتبار،
– الوثيقة التي تثبت رفع التحفظات الصادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، عند الاقتضاء.
يتم دراسة ملف طلب التجديد وفقا لكيفيات منح الاعتماد الأولي نفسها.