الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 14
تلزم المؤسسة الصيدلانية المعتمدة كذلك بالتصريح للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بأي تعديل ليس له تأثير جوهري ويتعلق بالبيانات الواردة في الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، وكذا أي تعديل آخر لا يمثل طابعا جوهريا، لا سيما :
– تغيير تسمية المؤسسة الصيدلانية،
– تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية،
– تغيير المسيّر،
– إضافة أو حذف مسيّر،
– تغيير الصيدلي المدير التقني،
– حذف نشاط صيدلاني،
– تحيين قائمة المخابر المراد تمثيلها،
– إيداع العقد / العقود التقنية الجديدة المبرمة بين المؤسسة الصيدلانية والمخابر المراد تمثيلها.