قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النقل البري
المادة الأولى
يفوض إلى السيد جمال مداني مدير النقل البري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.