قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت سنة 1975 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص لمدينة البيض بولاية سعيدة. 984
المادة الأولى
تمت المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية البيض كما هو مرفق بأصل هذا القرار والذي يشمل ما يلي :
الجمعة 20 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 رسم بياني رئيسي (دراسة أولية) .
- المخطط الرئيسي للعمران .
تنظيم العمران ملحق ملف وثائق، مخطوطات) .