قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر والباكستان . - 1278
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية يقرر ما يلى :