الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 21
طبقا لأحكام المادة 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما. 25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م المادّ ة 22 : يمكن البطالين ذوي المشاريع عندما تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة تقديم ملف استثمار جديد للجنة.