قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة 2
تتشكّل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة،
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين.