قرار · ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة. 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.