قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة الأولى
تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة طعن مختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة.