هذا النص

قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق II نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوقاية والتربية الصحية. 158

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.