قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق II نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوقاية والتربية الصحية. 158
المادة الأولى
يفوض الى السيد الطاهر الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع حمدى المفتش العام الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك حدود اختصاصاته.